قال مالك: وإنما فرق بين المساقاة في النخل والأرض البيضاء، أن صاحب النخل لا يقدر على أن يبيع ثمرها حتى يبدو صلاحه. وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء لا شئ فيها.
قال مالك: والامر عندنا في النخل أيضا إنها تساقى السنين الثلاث والأربع وأقل من ذلك وأكثر.
قال: وذلك الذي سمعت. وكل شئ مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل. يجوز فيه لمن ساقى من السنين مثل ما يجوز في النخل.
قال مالك، في المساقى: إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا ورق يزداده. ولا طعام ولا شيئا من الأشياء. لا يصلح ذلك. ولا ينبغي أن يأخذ المساقى من رب الحائط شيئا يزيده إياه، من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شئ من الأشياء. والزيادة فيما بينهما لا تصلح.
قال مالك: والمقارض أيضا بهذه المنزلة لا يصلح. إذا دخلت الزيادة في المساقاة أو المقارضة صارت إجارة. وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح. ولا ينبغي أن تقع الإجارة بأمر غرر. لا يدرى أيكون أم لا يكون. أو يقل أو يكثر.
قال مالك، في الرجل يساقى الرجل الأرض فيها النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فيكون فيها الأرض البيضاء.
قال مالك: إذا كان البياض تبعا للأصل. وكان الأصل أعظم ذلك. أو أكثره. فلا بأس بمساقاته. وذلك أن يكون النخل الثلثين أو أكثر. ويكون البياض الثلث أو أقل من ذلك.
وذلك أن البياض حينئذ تبع للأصل. وإذا كانت الأرض البيضاء فيها نخل أو كرم أو ما يشبه