(33) باب النهى عن بيعتين في بيعة 72 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة.
وصله الترمذي عن أبي هريرة في 12 - كتاب البيوع، 18 - باب ما جاء في بيعتين في بيعة. وقال:
حسن صحيح.
والنسائي في: 44 - كتاب البيوع، 73 - باب بيعتين في بيعة.
73 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد.
حتى أبتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر. فكرهه ونهى عنه.
73 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا قال لرجل: ابتع لي هذه البعير بنقد.
حتى ابتاعه منك إلى أجل. فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر. فكرهه ونهى عنه.
74 - وحدثني مالك، أه بلغه أن القاسم بن محمد سئل عن رجل اشترى سلعة بعشرة دنانير نقدا. أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل. فكره ذلك ونهى عنه.
قال مالك، في رجل ابتاع سلعة من رجل بعشرة دنانير نقدا. أو بخمسة عشر دينارا إلى أجل. قد وجبت للمشترى بأحد الثمنين: أنه لا ينبغي ذلك. لأنه إن أخر العشرة كانت خمسة عشر إلى أجل. وإن نقد العشرة كان إنما اشترى بها الخمسة عشر التي إلى أجل.
قال مالك، في رجل اشترى من رجل سلعة بدينار، نقدا. أو بشاء موصوفة، إلى أجل.
قد وجب عليه بأحد الثمنين: إن ذلك مكروه لا ينبغي. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيعتين في بيعة. وهذا من بيعتين في بيعة.