أن عليه نصف حد الحر في الخمر. وأن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، قد جلدوا عبيدهم، نصف حد الحر في الخمر.
4 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شئ إلا الله يحب أن يعفى عنه. ما لم يكن حدا.
قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا، أن كل من شرب شرابا مسكرا، فسكر أو لم يسكر، فقد وجب عليه الحد.
(2) باب ما ينهى أن ينتبذ فيه 5 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في بعض مغازيه. قال عبد الله بن عمر: فأقبلت نحوه. فانصرف قبل أن أبلغه. فسألت ماذا قال؟ فقيل لي: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت.
أخرجه مسلم في: 36 - كتاب الأشربة 6 - باب النهى عن الانتباذ في المزفت والدباء، حديث 48.
6 - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب، عن أبيه، عن أبي هريرة،