بسم الله الرحمن الرحيم كتاب العتق والولاء (1) باب من أعتق شركا له في مملوك 1 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ما عتق).
قال مالك: والامر المجتمع عليه عندنا في العبد يعتق سيده منه شقصا. ثلثه أو ربعه أو نصفه. أو سهما من الاسم بعد موته. أنه لا يعتق منه إلا ما أعتق سيده وسمى من ذلك