3 - وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية ابن أبي سفيان: أنه أتى بمجنون قتل رجلا. فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقد منه.
فإنه ليس على مجنون قود.
قال مالك، في الكبير والصغير إذا قتلا رجلا جميعا عمدا: أن على الكبير أن يقتل.
وعلى الصغير نصف الدية.
قال مالك: وكذا الحر والعبد يقتلان العبد فيقتل العبد ويكون على الحر نصف قيمته.
(4) باب دية الخطأ في القتل 4 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عراك بن مالك وسليمان بن يسار، أن رجلا من بنى سعد بن ليث أجرى فرسا فوطئ على إصبع رجل من جهينة. فنزى منها فمات.
فقال عمر بن الخطاب للذي ادعى عليهم: أتحلفون بالله خمسين يمينا ما مات منها؟ فأبوا وتحرجوا وقال للآخرين: أتحلفون أنتم؟ فأبوا. فقضى عمر بن الخطاب بشطر الدية على السعديين.
قال مالك: وليس العمل على هذا.