البقية موالي أمه. وإن كانت مولاة. وإن كانت عربية ورثت حقها. وورث إخوته لأمه حقوقهم. وكان ما بقي للمسلمين.
قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك. وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.
(15) باب طلاق البكر 37 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس بن البكير، أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها. ثم بدا له أن ينكحها. فجاء فذهبت معه أسأل له. فسأل عبد الله بن عباس وأبا هريرة عن ذلك. فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجا غيرك. قال: فإنما طلاقي إياها واحدة.
قال ابن عباس: إنك أرسلت من يدك ما كان لك من فضل.
38 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن النعمان بن أبي عياش الأنصاري، عن عطاء بن يسار، أنه قال: جاء رجل يسأل عبد الله بن عمر ابن العاص، عن رجل طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يمسها. قال عطاء: فقلت إنما طلاق البرك واحدة. فقال لي عبد الله بن عمرو بن العاص: إنما أنت قاص. الواحدة تبينها، والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجها غيره.