لرجل الجارية. فيصيبها ما بدا له. ثم يردها إلى صاحبها بعينها. فذلك لا يصلح ولا يحل.
ولم يزل أهل العلم ينهون عنه. ولا يرخصون فيه لاحد.
(45) باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة 95 - حدثني يحيى عن مالك:، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، ان رسول الله قال (لا يبع بعضكم على بيع بعض).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 58 - باب لا يبيع على بيع أخيه.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، حديث 7.
96 - وحدثني مالك عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا تلقوا الركبان للبيع. ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا تناجشوا. ولا يبع حاضر لباد. ولا تصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد أن يحلبها.