(15) باب بيع الفاكهة 27 - قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن من ابتاع شيئا من الفاكهة. من رطبها أو يابسها. فإنه لا يبيعه حتى يستوفيه. ولا يباع شئ منها بعضه ببعض، إلا يدا بيد.
وما كان منها مما ييبس، فيصير فاكهة يابسة تدخر وتؤكل. فلا يباع بعضه ببعض.
إلا يدا بيد. ومثل بمثل. إذا كان من صنف واحد. فإن كان من صنفين مختلفين، فلا بأس بأن يباع منه اثنان بواحد. يدا بيد. ولا يصلح إلى أجل. وما كان منها مما لا ييبس ولا يدخر وإنما يوكل رطبا. كهيئة البطيخ والقثاء والخربز والأترج والموز والرمان وما كان مثله. وإن يبس لم يكن فاكهة بعد ذلك. وليس هو مما يدخر ويكون فاكهة. قال: فأراه حقيقا أن يؤخذ منه من صنف واحد، اثنان بواحد. يدا بيد. فإذا لم يدخل فيه شئ من الاجل، فإنه لا بأس به.