(12) باب ما يكره من بيع التمر 20 - حدثني يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (التمر بالتمر مثلا بمثل) فقيل له: إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين. فقال رسول الله: (ادعوه لي) فدعى له. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتأخذ الصاع بالصاعين؟) فقال: يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
مرسل. قال ابن عبد البر: وصله داود بن قيس، عن زيد بن عطاء، عن أبي سعيد الخدري.
21 - وحدثني عن مالك، عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي سعيد الخدري، وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر. فجاءه بتمر جنيب. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أكل تمر خيبر هكذا؟) فقال:
لا. والله، يا رسول الله. إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تفعل. بع الجمع بالدراهم. ثم ابتع بالدراهم جنيبا).
أخرجه البخاري في: 34 - كتاب البيوع، 89 - باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه.
ومسلم في: 22 - كتاب المساقاة: 18 - باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث 95.