ذلك من الأصول. فكان الأصل الثلث أو أقل. والبياض الثلثين أو أكثر. جاز، في ذلك، الكراء وحرمت فيه المساقاة. وذلك أن من أمر الناس أن يساقوا الأصل وفيه البياض.
وتكرى الأرض وفيها الشئ اليسير من الأصل. أو يباع المصحف أو السيف وفيهما الحلية من الورق بالورق. أو القلادة أو الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير. ولم تزل هذه البيوع جائزة يتبايعه الناس ويبتاعونها. ولم يأت في ذلك شئ موصوف موقوف عليه.
إذا هو بلغه كان حراما. أو قصر عنه كان حلالا. والامر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازوه بينهم، أنه إذا كان الشئ من ذلك الورق أو الذهب تبعا لما هو فيه، جاز بيعه.
وذلك أن يكون النصل أو المصحف أو الفصوص، قيمته الثلثان أو أكثر. والحلية قيمتها الثلث أو أقل.
(2) باب شرط في الرقيق في المساقاة 3 - قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة. يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك. لأنهم عمال المال. فهم بمنزلة المال.
لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنه بهم المؤونة. وإن لم يكونوا في المال اشتدت مؤونته. وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح. ولن تجد أحدا يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة. إحداهما بعين واثنة غزيرة. والأخرى بنضح على شئ واحد. لخفة