الشقص. وذلك أن عتاقه ذلك الشقص، إنما وجبت وكانت. بعد وفاة الميت. وأن سيده كان مخيرا في ذلك ما عاش. فلما وقع العتق للعبد على سيده الموصى، لم يكن للموصى إلا ما اخذ من ماله. ولم يعتق ما بقي من العبد. لان ماله قد صار لغيره. فكيف يعتق ما بقي من العبد على قوم آخرين. ليسوا هم ابتدأوا العتاقة. ولا أثبتوها. ولا لهم الولاء. ولا يثبت لهم. وإنما صنع ذلك الميت. هو الذي أعتق. وأثبت له الولاء. فلا يحمل ذلك في مال غيره.
إلا أن يوصى بأن يعتق ما بقي منه في ماله. فإن ذلك لازم لشركائه وورثته. وليس لشركائه أن يأبوا ذلك عليه وهو في ثلث مال الميت. لأنه ليس على ورثته في ذلك ضرر.
قال مال: ولو أعتق رجل ثلث عبده وهو مريض. فبت عتقه. عتق عليه كله في ثلثه.
وذلك أنه ليس بمنزلة الرجل يعتق ثلث عبده بعد موته. لان الذي يعتق ثلث عبده بعد موته، لو عاش رجع فيه. ولم ينفذ عتقه. وأن العبد الذي يبت سيده عتق ثلثه في مرضه، يعتق عليه كله إن عاش. وإن مات أعتق عليه في ثلثه. وذلك أن أمر الميت جائز في ثلثه.
كما أن أمر الصحيح جائز في ماله كله.
(2) باب الشرط في العتق 2 - قال مالك: من أعتق عبدا له فبت عتقه، حتى تجوز شهادته وتتم حرمته ويثبت ميراثه. فليس لسيده أن يشترط عليه مثل ما يشترط على عبده من مال أو خدمة. ولا يحمل عليه شيئا من الرق. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم. وعتق عليه العبد).