قائل: مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا. نرى أن تجلده الحد. فجلده عمر الحد، ثمانين.
قال مالك: لا حد عندنا إلا في نفى. أو قذف. أو تعريض يرى أن قائله إنما أراد بذلك نفيا. أو قذفا. فعلى من قال ذلك، الحد تاما.
قال مالك: الامر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه. فإن عليه الحد. وإن كانت أم الذي نفى مملوكة. فإن عليه الحد.
(6) باب مالا حد فيه قال مالك: إن أحسن ما سمع في الأمة يقع بها الرجل. وله فيها شرك. أنه لا يقام عليه الحد. وأنه يلحق به الولد. وتقوم عليه الجارية حين حملت. فيعطى شركاؤه حصصهم من الثمن. وتكون الجارية له. وعلى هذا، الامر عندنا.
قال مالك، في الرجل يحل للرجل جاريته: إنه إن أصابها الذي أحلت له قومت عليه يوم أصابها. حملت أو لم تحمل. ودرئ عنه الحد بذلك. فإن حملت ألحق به الولد.
قال مالك، في الرجل يقع على جارية ابنه أو ابنته: أنه يدرأ عنه الحد. وتقام عليه الجارية.
حملت أو لم تحمل.