وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما.
قال مالك: وعلى ذلك، أدرك أهل العلم ببلدنا.
(30) باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا 83 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد ربه بن سعيد بن قيس، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه قال: سئل عبد الله بن عباس، وأبو هريرة، عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها؟ فقال ابن عباس: آخر الأجلين. وقال أبو هريرة: إذا ولدت فقد حلت. فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك؟ فقال أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر. فخطبها رجلان أحدهما شاب والاخر كهل. فحطت إلى الشاب. فقال الشيخ: لم تحلى بعد. وكان أهلها غيبا. ورجا، إذا جاء أهلها، أن يؤثروه بها.
فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (قد حللت فانكحي من شئت).
أخرجه النسائي في: 27 - كتاب الطلاق، 56 - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
84 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل؟ فقال عبد الله بن عمر: إذا وضعت حملها فقد حلت. فأخبره رجل