وحدثني عن مالك، أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول، فيمن قال: كل امرأة أنكحها فهي طالق: إنه إذا لم يسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شئ عليه.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت.
قال مالك، في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق. وكل امرأة أنكحها فهي طالق.
وماله صدقه إن لم يفعل كذا وكذا، فحنث. قال: أما نساؤه، فطلاق كما قال. وأما قوله:
كل امرأة أنكحها فهي طالق. فإنه إذا لم يسم امرأة بعينها، أو قبيلة أو أرضا أو نحو هذا، فليس يلزمه ذلك. وليتزوج ما شاء. وأما ماله فليتصدق بثلثه.
(28) باب أجل الذي لا يمس امرأته 74 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أنه كان يقول:
من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل، سنة. فإن مسها، وإلا فرق بينهما.
75 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب: متى يضرب له الاجل؟ أمن يوم يبنى بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان.