(6) باب جراح المدبر 7 - حدثني مالك أنه بلغه، أن عمر بن عبد العزيز قضى في المدبر إذا جرح. أن لسيده أن يسلم ما يملك منه إلى المجروح. فيختدمه المجروح. يقاصه بجراحه. من دية جرحه.
فإن أدى قبل أن يهلك سيده، رجع إلى سيده.
قال مالك: والامر عندنا في المدبر إذا جرح. ثم هلك سيده. وليس له مال غيره أنه يعتق ثلثه. ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا. فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه.
ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة. إن شاؤوا أسلموا الذي لهم منه إلى صاحب الجرح. وإن شاؤوا أعطوه ثلث العقل. وأمسكوا نصيبهم من العبد. وذلك أن عقل ذلك الجرح. إنما كانت جنايته من العبد. ولم تكن دينا على السيد. فلم يكن ذلك الذي أحدث العبد. بالذي يبطل ما صنع السيد من عتقه وتدبيره. فإن كان على سيد العبد دين للناس. مع جناية العبد. بيع من المدبر بقدر عقل الجرح. وقدر الدين. ثم يبدأ بالعقل الذي كان في جناية العبد. فيقضى من ثمن العبد ثم يقضى دين سيده. ثم ينظر إلى ما بقي بعد ذلك من العبد. فيعتق ثلثه. ويبقى ثلثاه للورثة. وذلك أن جناية العبد هي أولى من دين سيده. وذلك أن الرجل إذا هلك. وترك عبدا مدبرا. قيمته خمسون ومائة دينار.
وكان العبد قد شج رجلا حرا موضوحة. عقلها خمسون دينارا، وكان على سيد العبد من الدين خمسون دينارا.