فلا فريضة لهن. ويبدأ بأهل الفرائض المسماة. فيعطون فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب. للذكر مثل حظ الأنثيين. وإن لم يفضل شئ فلا شئ لهم فإن كان الإخوة للأب والأم، امرأتين، أو أكثر من ذلك من لا لإناث، فرض لهن الثلثان. ولا ميراث معهن للأخوات للأب. إلا أن يكون معهن أخ لأب. فإن كان معهن أخ لأب، بدئ بمن شركهم بفريضة مسماة. فأعطوا فرائضهم. فإن فضل بعد ذلك فضل، كان بين الإخوة للأب للذكر مثل حض الأنثيين. وإن لم يفضل شئ، فلا شئ لهم.
ولبني الأم، مع بنى الأب والأم، ومع بنى الأب، للواحد السدس. وللاثنين فصاعدا الثلث:
للذكر مثل حظ الأنثى، هم فيه، بمنزلة واحدة، سواء.
(7) باب ميراث الجد 1 - حدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغة أن معاوية بن أبي سفيان كتب إلى زيد بن ثابت يسأله عن الجد. فكتب إليه زيد بن ثابت: إنك كتبت إلى تسألني عن الجد. والله أعلم وذلك مما لم يكن يقضى فيه إلا الأمراء، يعنى الخلفاء. وقد حضرت الخليفتين قبلك. يعطيانه النصف، مع الأخ الواحد. والثلث، مع الاثنين. فإن كثرت الاخوة، لم ينقصوه من الثلث.