عشرة دنانير. فما تريد أن تريد أن أشتري لك بها؟ فكأنه يبيع عشرة دنانير نقدا. بخمسه عشر دينارا إلى أجل. فلهذا، كره هذا. وإنما تلك الدخلة والدلسة.
(41) باب ما جاء في الشركة والتولية والإقالة 86 - قال مالك، في الرجل يبيع البز المصنف. ويستثنى ثيابا برقومها: إنه إن اشترط أنى ختار من ذلك، الرقم، فلا بأس به. وإن لم يشترط أن يختار منه حين استثنى، فإني أراه شريكا في عدد البز الذي اشترى منه. وذلك أن الثوبين يكون رقمهما سواء وبينهما تفاوت في الثمن.
قال مالك: الامر عندنا، أنه لا بأس بالشرك والتولية والإقالة منه في الطعام وغيره.
قبض ذلك أو لم يقبض. إذا كان ذلك بالنقد. ولم يكن فيه ربح ولا وضعية ولا تأخير للثمن. فإن دخل ذلك ربح أو وضعية أو تأخير من واحد منهما، صار بيعا يحله ما يحل البيع.
ويحرمه ما يحرم البيع. وليس بشرك ولا تولية ولا إقالة.
قال مالك: من اشترى سلعة بزا أو رقيقا. فبت به. ثم سأله رجل أن يشركه ففعل.
ونقدا الثمن صاحب السلعة جميعا. ثم أدرك السلعة شئ ينتزعها من أيدهما. فإن المشرك