فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم (أسرقت رداء هذا؟) قال: نعم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله. هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فهلا قبل أن تأتيني به).
قال ابن عبد البر: هكذا رواه جمهور أصحاب ما لم مرسلا.
قلت: وقد وصله النسائي في: 46 - كتاب قطع السارق، 4 - باب الرجل يتجاوز للسارق عن سرقته بعد أن يأتي به الإمام.
وابن ماجة في: 20 - كتاب الحدود، 28 - باب من سرق من الحرز.
29 - وحدثني عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، أن الزبير بن العوام لقي رجلا قد أخذ سارقا. وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا.
حتى أبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان، فلعن الله الشافع والمشفع.
(10) باب جامع القطع 30 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من أهل اليمن، أقطع اليد والرجل، قدم. فنزل على أبي بكر الصديق. فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه. فكان يصلى من الليل. فيقول أبو بكر: وأبيك. وليلك بليل سارق. ثم إنهم فقدوا عقدا الأسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصديق فجعل الرجل يطوف معهم ويقول: