إلى عامل جيش، كان بعثه: إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج. حتى إذا أسند في الجبل وامتنع. قال رجل: مطرس (يقول لا تخف) فإذا أدركه قتله. وإني، والذي نفسي بيده، لا أعلم مكان واحد فعل ذلك، إلا ضربت عنقه.
قال يحيى: سمعت مالكا يقول: ليس هذا الحديث بالمجتمع عليه. وليس عليه العمل.
وسئل مالك عن الإشارة بالأمان، أهي بمنزلة الكلام؟ فقال: نعم. وإني أرى أن يتقدم إلى الجيوش: أن لا تقتلوا أحدا أشاروا إليه بالأمان لان الإشارة عندي بمنزلة الكلام.
وإنه بلغني أن عبد الله بن عباس قال: ما ختر قوم بالعهد، إلا سلط الله عليهم العدو.
(5) باب العمل فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 13 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان إذا أعطى شيئا في سبيل الله يقول لصحابه، إذا بلغت وادى القرى، فشأنك به.
14 - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا أعطى الرجل الشئ في الغزو، فيبلغ به رأس مغزاته، فهو له.
وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز. حتى إذا أراد أن يخرج متعه أبواه،