41 - وحدثني مالك عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أن عمر بن الخطاب قال: ما بال رجال ينحلون أبناءهم نحلا. ثم يمسكونها. فإن مات ابن أحدهم، قال: مالي بيدي. لم أعطه أحدا. وإن مات هو، قال: هو لابني قاد كنت أعطيته إياه. من نحله نحلة، فلم يجزها الذي نحلها، حتى يكون إن مات لورثته، فهي باطل.
(34) باب مالا يجوز من العطية قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا فيمن أعطى أحدا عطية لا يريد ثوابها.
فأشهد عليها. فإنها ثابتة للذي أعطيها. إلا أن يموت المعطى قبل أن يقبضها الذي أعطيها.
قال: وإن أراد المعطى إمساكها بعد أن أشهد عليها. فليس ذلك له. إذا قام عليه بها صاحبها، أخذها.
قال مالك: ومن أعطى عطية. ثم نكل الذي أعطاها. فجاء الذي أعطيها بشاهد يشهد له أنه أعطاه ذلك. عرضا كان أو ذهبا أو ورقا أو حيوانا. أحلف الذي أعطى مع شهادة شاهده. فإن أبى لأذى أعطى أن يحلف، حلف المعطى. وإن أبى أن بحلف أيضا، أدى إلى المعطى ما ادعى عليه إذا كان له شاهد واحد. فإن لم يكن له شاهد، فلا شئ له.
قال مالك: من أعطى عطية لا يريد ثوابها. ثم مات المعطى، فورثته بمنزلته. وإن