قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري، فصاد أو قتل، إنه كان معلما، فأكل ذلك الصيد حلال. لا بأس به. وإن لم يذكه المسلم. وإنما مثل ذلك، مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي، أو يرمى بقوسه أو بنبله، فيقتل بها. فصيده ذلك وذبيحته حلال. لا بأس بأكله. وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضاري على صيد، فأخذه، فإنه لا يؤكل ذلك الصيد. إذ أن يذكى. وإنما مثل ذلك، مثل قوس المسلم ونبله، يأخذها المجوسي فيرمى بها الصيد فيقتله. وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي، فلا يحل أكل شئ من ذلك.
(3) باب ما جاء في صيد البحر 9 - وحدثني يحيى عن مالك، عن نافع، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عبد الله ابن عمر، عما لفظ البحر. فنهاه عن أكله.
قال نافع: ثم انقلب عبد الله فدعا بالمصحف، فقرأ - أحل لكم صيد البحر وطعامه - قال نافع: فأرسلني عبد الله بن عمر إلى عبد الرحمن بن أبي هريرة: إنه لا بأس بأكله.