فإن لم يكونوا أمناء على ذلك. فإن لهم أن يأتوا بأمين ثقة. فيقتضى ذلك المال. فإذا اقتضى جميع المال. وجميع الربح. كانوا في ذلك بمنزلة أبيهم.
قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. على أنه يعمل فيه. فما باع به من دين فهو ضامن له: إن ذلك لازم له. إن باع بدين فقد ضمنه.
(12) باب البضاعة في القراض 13 - قال يحيى: قال مالك، في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا. واستسلف من صاحب المال سلفا. أو استسلف منه صاحب المال سلفا. أو أبضع معه صاحب المال بضاعة يبيعها له.
أو بدنانير يشترى له بها سلعة. قال مالك: إن كان صاحب المال إنما أبضع معه، وهو يعلم أنه لو لم يكن ماله عنده، ثم سأله مثل ذلك فعله، لإخاء بينهما، أو ليسارة مؤونة ذلك عليه. ولو أبى ذلك عليه لم ينزع ماله منه. أو كان العامل إنما استسلف من صاحب المال.
أو حمل له بضاعته وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له مثل ذلك. ولو أبى ذلك عليه لم يردد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا، وكان ذلك منهما على وجه المعروف، ولم يكن شرطا في أصل القراض، فذلك جائز لا بأس به. وإن دخل ذلك شرط. أو خيف أن يكون إنما صنع ذلك العامل لصاحب المال، ليقر ماله في يديه. أو إنما صنع ذلك صاحب المال، لان يمسك العامل ماله. ولا يرده عليه. فإن ذلك لا يجوز في القراض.
وهو مما ينهى عنه أهل العلم.