32 - وحدثني عن مالك، أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمة مملوكة فاشتراها وقد كان طلقها واحدة فقال: تحل له بملك يمينه ما لم يبت طلاقها. فإن بت طلاقها، فلا تحل له بملك يمينه حتى تنكح زوجا غيره.
قال مالك، في الرجل ينكح الأمة فتلد منه ثم يبتاعها: إنها لا تكون أم ولد له، بذلك الولد الذي ولدت منه، وهي لغيره، حتى تلد منه، وهي في ملكه. بعد ابتياعه إياها.
قال مالك: وإن اشتراها وهي حامل منه، ثم وضعت عنده، كانت أم ولده بذلك الحمل، فيما نرى، والله أعلم.
(14) باب ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين، والمرأة وابنتها 33 - حدثني يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب سئل عن المرأة وابنتها، من ملك اليمين. توطأ إحداهما بعد الأخرى.
فقال عمر: ما أحب أن أخبرهما جميعا. ونهى عن ذلك.
34 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب، أن رجلا سال عثمان ابن عفان عن الأختين من ملك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما أية. وحرمتهما آية. فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك.