فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين. ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشرا. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول في كتابه - والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا - وما هن من الأزواج.
92 - وحدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه قال: عدة أم الولد، إذا توفى عنها سيدها، حيضة.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه كان يقول: عدة أم الولد، إذا توفى عنها سيدها، حيضة.
قال مالك: وهو الامر عندنا.
قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض، فعدتها ثلاثة أشهر.
(33) باب عدة الأمة إذا توفى عنها سيدها أو زوجها 93 - حدثني يحيى عن مالك، انه بلغه: أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار، كانا يقولان: عدة الأمة، إذا هلك عنها زوجها، شهران وخمس ليال.
94 - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب مثل ذلك.
قال مالك، في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، له عليها فيه الرجعة، ثم يموت وهي في عدتها من طلاقه: إنها تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها. شهرين وخمس ليال.