ويزيده عشرة دنانير نقدا أو إلى أجل. أبعد من الاجل الذي اشترى إليه العبد أو الوليدة.
فإن ذلك لا ينبغي. وإنما كره ذلك لان البائع كأنه باع منه مائة دينار له، إلى سنة قبل أن تحل. بجارية وبعشرة دنانير نقدا. أو إلى أجل أبعد من السنة. فدخل في ذلك بيع الذهب بالذهب إلى أجل.
قال مالك، في الرجل يبيع من الرجل الجارية بمائة دينار إلى أجل. ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الاجل. الذي باعها إليه، إن ذلك لا يصلح.
وتفسيره ما كره من ذلك، أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل. ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه.
يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر.
ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة. أو إلى نصف سنة. فصار، إن رجعت إليه سلعته بعينها، وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا، إلى شهر، بستين دينار إلى سنة، أو إلى نصف سنة. فهذا لا ينبغي.
(2) باب ما جاء في مال المملوك 2 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال:
من باع عبدا وله مال. فماله للبائع. إلا أن يشترطه المبتاع.
أخرجه البخاري في: 42 - كتاب الشرب والمساقاة، 17 - باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 15 - باب من باع نخلا عليه ثمر، حديث 80.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد فهو له. نقدا كان أو دينا أو عرضا. يعلم أو لا يعلم. وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به، كان ثمنه نقدا أو دينا أو عرضا. وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة. وإن كانت للعبد