(5) باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة 6 - حدثني مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: أيما وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها. وهو يستمتع بها. فإذا مات فهي حرة.
7 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن عمر بن الخطاب أتته وليدة قد ضربها سيدها بنار.
أو أصابها بها. فأعتقها.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا، أنه لا تجوز عتاقة رجل، وعليه دين يحيط بماله.
وأنه لا تجوز عتاقة الغلام حتى يحتلم. أو يبلغ مبلغ المحتلم. وأنه لا تجوز عتاقة المولى عليه في ماله، وإن بلغ الحلم، حتى بلى ماله.
(6) باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 8 - حدثني مالك عن هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار، عن عمر بن الحكم، أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن جارية لي كانت ترعى غنما لي. فجئتها وقد