(36) باب الاعتصار في الصدقة قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا الذي لا اختلاف فيه. أن كل من تصدق على ابنه بصدقة قبضها الابن. أو كان في حجر أبيه فأشهد له على صدقته. فليس له أن يعتصر شيئا من ذلك. لأنه لا يرجع في شئ من الصدقة.
قال: وسمعت مالكا: يقول الامر المجتمع عليه عندنا فيمن نحل ولده نحلا. أو أعطاه عطاء ليس بصدقة. إن له أن يعتصر ذلك. ما له أن يعتصر ذلك. ما لم يستحدث الولد دينا يداينه الناس به.
ويأمنونه عليه. من أجل ذلك العطاء الذي أعطاه أبوه. فليس لأبيه أن يعتصر من ذلك شيئا، بعد أن يتكون عليه الديون. أو يعطى الرجل ابنه أو ابنته. فتنكح المرأة الرجل. وإنما المرأة. قد نحلها أبوها النحل. إنما يتزوجها. يرفع في صداقها لغناها ومالها. وما أعطاها أبوها. ثم يقول الأب: أنا أعتصر ذلك. فليس له ان يعتصر من ابنه ولا من ابنته شيئا من ذلك. إذا كان على ما وصفت لك.