(18) باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام 15 - حدثنا يحيى عن مالك، عن زيد بن أسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من غير دينه فاضربوا عنقه).
مرسل عند جميع الرواة.
وهو موصول في البخاري عن طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس.
في: 56 - كتاب الجهاد، 149 - باب لا يعذب بعذاب الله.
ولفظه (من بدل دينه فاقتلوه).
ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، فيما نرى والله أعلم، من غير دينه فاضربوا عنقه. أنه من خرج من الاسلام إلى غيره، مثل الزنادقة وأشباههم. فإن أولئك، إذا ظهر عليهم، قتلوا ولم يستتابوا.
لأنه لا تعرف توبتهم. وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الاسلام. فلا أرى أن يستتاب.
فإن تاب، وإلا قتل. وذلك، لو أن قوما كانوا على ذلك، رأيت أن يدعوا إلى الاسلام ويستتابوا. فإن تابوا قبل ذلك منهم. وإن لم يتوبوا قتلوا. ولم يعن بذلك، فيما نرى والله أعلم، من خرج من اليهودية إلى النصرانية. ولا من النصرانية إلى اليهودية. ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها. إلا الاسلام. فمن خرج من الاسلام إلى غيره، وأظهر ذلك، فذلك الذي عنى به. والله أعلم.