(10) باب ما جاء في السلب في النفل 18 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن كثير بن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبى قتادة، عن أبي قتادة بن ربعي، أنه قال: خرجنا مع رسول الله () عام حنين. فلما التقينا كان للمسلمين جولة. قال: فرأى رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين. قال: فاستدرت له، حتى أتيته من ورائه، فضربته بالسيف على حبل عاتقه.
فأقبل على فضمني ضمة، وجدت منها ريح الموت. ثم أدركه الموت، فأرسلني. قال:
فلقيت عمر بن الخطاب. فقلت: ما بال الناس؟ فقال: أمر الله. ثم إن الناس رجعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قتل قتيلا، له عليه بينة، فله سلبه) قال فقمت.
ثم قلت: من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال ذلك، الثالثة. فقمت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(مالك يا أباه قتادة؟) قال: فأقصصت عليه القصة. فقال رجل من القوم: صدق. يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي. فأرضه عنه يا رسول الله. فقال أبو بكر: لا هاء الله. إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله، يقاتل عن الله ورسوله، فيعطيك سلبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم