فيه عجزه. فيرجع إلى سيده عبدا لا مال له. أو يسافر فتحل نجومه وهو غائب. فليس ذلك له. ولا على ذلك كاتبه. وذلك بيد سيده. إن شاء أذن له في ذلك، وإن شاء منعه.
(10) باب ولاء المكاتب إذا أعتق 12 - قال مالك: إن المكاتب إذا أعتق عبده، إن ذلك غير جائز له. إلا بإذن سيده، فإن أجاز ذلك سيده له. ثم عتق المكاتب. كان ولاؤه للمكاتب. وإن مات المكاتب قبل أن يعتق. كان ولاء المعتق لسيد المكاتب. وإن مات المعتق قبل أن يعتق المكاتب ورثه سيد المكاتب.
قال مالك: وكذلك أيضا لو كاتب المكاتب عبدا. فعتق المكاتب الاخر قبل سيده الذي كاتبه. فإن ولاءه لسيد المكاتب. ما لم يعتق المكاتب الأول الذي كاتبه. فإن عتق الذي كاتبه، رجع إليه ولاء مكاتبه الذي كان عتق قبله. وإن مات المكاتب الأول قبل أن يؤدى. أو عجز عن كتابته، وله ولد أحرار، لم يرثوا ولاء مكاتب أبيهم.
لأنه لم يثبت لأبيهم الولاء. ولا يكون له الولاء حتى يعتق.
قال مالك، في المكاتب يكون بين الرجلين. فيترك أحدهما للمكاتب الذي له عليه.
ويشح الاخر. ثم يموت المكاتب. ويترك مالا.
قال مالك: يقضى الذي لم يترك له شيئا ما بقي له عليه. ثم يقتسمان المال. كهيئته لو مات عبدا. لان الذي صنع ليس بعتاقة. وإنما ترك ما كان له عليه.