وحدثني عن مالك، أن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن كانوا يقولون:
دية الخطأ عشرون بنت مخاض. وعشرون بنت لبون. وعشرون ابن لبون ذكرا. وعشرون حقة. وعشرون جذعة.
قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا أنه لا قود بين الصبيان. وإن عمدهم خطا. ما لم تجب عليهم الحدود ويبلغوا الحلم. وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ. وذلك لو أن صبيا وكبيرا قتلا رجلا حرا خطأ. كان على عاقلة كل واحد منهما نصف الدية.
قال مالك: ومن قتل خطأ. فإنما عقله مال لا قود فيه. وإنما هو كغيره من ماله. يقضى به دينه. ويجوز فيه وصيته. فإن كان له مال تكون الدية قدر ثلثه، ثم عفى عن ديته، فذلك جائز له. وإن لم يكن له مال غير ديته جاز له من ذلك، الثلث. إذا عفى عنه، وأوصى به.
(5) باب عقل الجراح في الخطأ حدثني مالك: أن الامر المجتمع عليه عندهم في الخطأ أنه لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح. وأنه إن كسر عظم من الانسان يد أو رجل أو غير ذلك من الجسد، خطأ. فبرأ وصح وعاد لهيئته. فليس فيه عقل. فإن نقص أو كان فيه عثل ففيه من عقله بحساب ما نقص منه.