يا معشر اليهود! والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلى وما ذاك بحامل على أن أحيف عليكم.
فأما عرضتم من الرشوة فإنها سخت. وإنا لا نأكلها. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.
مرسل في جميع الموطآت قال مالك: إذا ساقى الرجل النخل وفيها البياض، فما ازدرع الرجل الداخل في البياض، فهو له.
قال مالك: وإن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض لنفسه، فذلك لا يصلح. ولان الرجل الداخل في المال، يسقى لرب الأرض. فذلك زيادة ازدادها عليه.
قال: وإن اشترط الزرع بينهما، فلا بأس بذلك. إذا كانت المؤونة كلها على الداخل في المال. البذر والسقي والعلاج كله. فإن اشترط الداخل في المال على رب المال أن البذر عليك. كان ذلك غير جائز. لأنه قد اشترط على رب المال زيادة ازدادها عليه. وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤونة كلها والنفقة. ولا يكون على رب المال منها شئ. فهذا وجه المساقاة المعروف.
قال ملاك، في العين تكون بين الرجلين. فينقطع ماؤها. فيريد أحدهما أن يعمل في العين. ويقول الاخر: لا أجد ما أعمل به: إنه يقال للذي يريد أن يعمل في العين:
اعمل وأنفق. ويكون لك الماء كله. تسقى به حتى يأتي صاحبك بنصف ما أنفقت. فإذا