(8) باب ميراث المكاتب إذا عتق 10 - حدثني مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن مكاتب كان بين رجلين.
فأعتق أحدهما نصيبه. فمات المكاتب. وترك مالا كثيرا. فقال: يؤدى إلى الذي تماسك بكتابته، الذي بقي له. ثم يقتسمان ما بقي بالسوية.
قال مالك: إذا كاتب المكاتب فعتق. فإنما يرثه أولى الناس بمن كاتبه من الرجال، يوم توفى المكاتب، من ولد أو عصبة.
قال: وهذا أيضا في كل من أعتق. فإنما ميراثه لا قرب الناس ممن أعتقه. من ولد أو عصبة من الرجال. يوم يموت المعتق. بعد أن يعتق. ويصير موروثا بالولاء.
قال مالك: الاخوة في الكتابة بمنزلة الولد. إذا كوتبوا جميعا كتابة واحدة. إذا لم يكن لاحد منهم ولد. كاتب عليهم. أو ولدوا في كتابته. أو كاتب عليهم. ثم هلك أحدهم وترك مالا. أدى عنهم جميع ما عليهم من كتابتهم. وعتقوا. وكان فضل المال بعد ذلك لولده دون إخوته.