22 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن يزيد، أن زيدا أبا عياش، أخبره، أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت؟ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء. فنهاه عن ذلك. وقال سعد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أينقص الرطب إذا يبس؟) فقالوا: نعم. فنهى عن ذلك.
أخرجه أبو داود في: 22 - كتاب البيوع، 18 - باب في التمر بالتمر.
والترمذي في: 12 - كتاب البيوع، 14 - باب ما جاء في النهى عن المحاقلة والمزابنة.
والنسائي في: 44 - كتاب البيوع، 36 - باب اشتراء التمر بالرطب.
وابن ماجة في: 12 - كتاب التجارات، 53 - باب بيع الرطب بالتمر.
ورواه الشافعي في الرسالة، فقرة 907، بتحقيق أحمد محمد شاكر.
(13) باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة 23 - حدثني يحيى عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا. وبيع الكرم بالزبيب كيلا.