أو سرقة سرقها لا قطع عليه فيها. إن ذلك في رقبة العبد. لا يعدوا ذلك، الرقبة. قل ذلك أو كثر. فإن شاء سيده أن يعطى قيمة ما أخذ غلامه، أو أفسد. أو عقل ما جرح، أعطاه.
وامسك غلامه. وإن شاء أن يسلمه، أسلمه. وليس عليه شئ غير ذلك. فسيده في ذلك بالخيار.
(10) باب ما يجوز من النحل 9 - حدثني مالك عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن عثمان بن عفان قال: من نحل ولدا له صغيرا. لم يبلغ أن يحوز نحله. فأعلن ذلك له. وأشهد عليها. فهي جائزة.
وإن وليها أبوه.
قال مالك: الامر عندنا. أن من نحل ابنا له صغيرا، ذهبا أو ورقا، ثم هلك. وهو يليه.
إنه لا شئ للابن من ذلك. إلا أن يكون الأب عزلها بعينها. أو دفعها إلى رجل وضعها لابنه عند ذلك الرجل. فإن فعل ذلك فهو جائز للابن.