(4) باب مس الرجل وليدته إذا دبرها 4 - حدثني مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له. فكان يطؤهما وهما مدبرتان.
5 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته. فإن له أن يطأها. وليس له أن يبيعها ولا يهبها. وولدها بمنزلتها.
(5) باب بيع المدبر 6 - قال مالك: الامر المجتمع عليه عندنا في المدبر. أن صاحبه لا يبيعه. ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. وأنه إن رهق سيده دين. فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه.
ما عاش سيده. فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه. لأنه استثنى عليه عمله ما عاش.
فليس له أن يخدمه حياته. ثم يعتقه على ورثته. إذا مات من رأس ماله وإن مات سيد المدبر، ولا مال له غيره. عتق ثلثه. وكان ثلثاه لورثته. فإن مات سيد المدبر. وعليه دين محيط بالمدبر. بيع في دينه. لأنه إنما يعتق في الثلث.
قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد. بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي بعد الدين.