ابن المسيب، أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن الحج.
وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه بلغه أن السائب بن خباب توفى. وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها. وذكرت له حرثا لهم بقناة. وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك. فكانت تخرج من المدينة سحرا. فتصبح في حرثهم، فتظل فيه يومها. ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها.
89 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، أنه كان يقول، في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها، إنها تنتوي حيث انتوى أهلها.
قال مالك: وهذا الامر عندنا.
90 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها، ولا المبتوتة، إلا في بيتها.
(32) باب عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها 91 - حدثني يحيى عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نساءهم. وكن أمهات أولاد رجال هلكوا.