بسم الله الرحمن الرحيم 22 - كتاب النذر والايمان (1) باب ما يجب من النذور في المشي 1 - حدثني - يحيى عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، ولم تقضه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اقضه عنها).
أخرجه البخاري في: 55 - كتاب الوصايا، 19 - باب ما يستحب، لمن يتوفى فجأة، أن يتصدقوا عنه.
ومسلم في: 26 - كتاب النذر، 1 - باب الأمر بقضاء النذر، حديث 1.
2 - وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمته، أنها حدثته عن جدته:
أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء. فماتت ولم تقضه. فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها: أن تمشى عنها.
قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: لا يمشي أحد عن أحد.