(4) باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك 12 - حدثني يحيى عن مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد ابن ثابت، أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت. فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان.
فقال له زيد ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت. فإنما هي واحدة. أن أملك بها.
13 - وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها. فقالت: أنت الطلاق. فسكت. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. فاختصما إلى مروان بن الحكم.
فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة، وردها إليه.
قال مالك، قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجبه هذه القضاء. ويراه أحسن ما سمع في ذلك.
قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك، وأحبه إلى.