(6) باب ما جاء في المؤنث من الرجال ومن أحق بالولد 5 - حدثني مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن مخنثا كان عند أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لعبد الله بن أبي أمية، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف غدا، فأنا أدلك على ابنة غيلان. فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا يدخلن هؤلاء عليكم).
هكذا رواه الجمهور مرسلا.
وأخرجه البخاري متصلا في: 64 - كتاب المغازي، 56 - باب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان.
ومسلم في: 39 - كتاب السلام، 13 - باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، حديث 32.
6 - وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار. فولدت له عاصم بن عمر. ثم إنه فارقها. فجاء عمر قباء فوجد ابنه عاصما يلعب بفناء المسجد. فأخذ بعضده. فوضعه بين يديه على الدابة.
فأدركته جدة الغلام. فنازعته إياه. حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت