(41) ضاء في الضوال 52 - حدثني مالك عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة، عن أبيه، عن جده، أنه قال: خرج سعد بن عبادة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه. فحضرت أمه الوفاة بالمدينة. فقيل لها: أوصى فقالت: فيمن أوصى؟ إنما المال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد. فلما قدم سعد بن عبادة، ذكر ذلك له. فقل سعد: يا رسول الله، هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم) فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط سماه.
أخرجه النسائي في: 30 - كتاب الوصايا، 7 - باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه؟
53 - وحدثني مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها. وأراها لو تكلمت، تصدقت. أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (نعم).
أخرجه البخاري في: 55 - كتاب الوصايا، 19 - باب ما يستحب لن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه.
ومسلم في: 12 - كتاب الزكاة، 15 - باب وصول ثوب الصدقة عن الميت إليه، حديث 51.
وفي: 25 - كتاب الوصية، 2 - باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، حديث 12 و 13.
54 - وحدثني مالك، أنه بلغه أن رجلا من الأنصار من بنى الحارث بن الخزرج، تصدق على أبويه بصدقة. فهلكا. فورث ابنهما المال. وهو نخل. فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال (قد أجرت في صدقتك. وخذها بميراثك).
قال ابن عبد البر: روى هذا الحديث من وجوه.