(31) باب القضاء في الحمالة والحول قال يحيى: سمعت مالكا يقول: الامر عندنا في الرجل يحيل الرجل على الرجل بدين له عليه، أنه إن أفلس الذي أحيل عليه. أو مات فلم يدع وفاء. فليس للمحتال على الذي أحاله شئ. وأنه لا يرجع على صاحبه الأول.
قال مالك: وهذا الامر الذي لا اختلاف فيه عندنا.
قال مالك: فأما الرجل يتحمل له الرجل بدين له على رجل آخر. ثم يهلك المتحمل . أو يفلس. فإن الذي تحمل له، يرجع على غريمه الأول.
(32) باب القضاء فبمن ابتاع ثوبا وبه عيب قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا ابتاع الرجل ثوبا وبه عيب من حرق أو غيره قد علمه البائع. فشهد عليه بذلك. أو أقربه. فأحدث فيه الذي ابتاعه حدثا من تقطيع ينقص ثمن الثوب. ثم علم المبتاع بالعيب. فهو رد على البائع. وليس على الذي ابتاعه غرم في تقطيعه إياه.
قال: وإن ابتاع رجل ثوبا وبه عيب من حرق أو عوار. فزعم الذي باعه أنه لم يعلم