حدا قد وجب عليه يوم سرق وإن رخصت تلك السلعة بعد ذلك ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها. إن غلت تلك السلعة بعد ذلك.
(8) باب جامع القضاء وكراهيته 7 - حدثني مالك عن يحيى بن سعيد، أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان الفارسي: أن هلم إلى الأرض المقدسة. فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحد. وإنما يقدس الانسان عمله. وقد بلغني أنك جعلت طبيبا تداوى. فإن كنت تبرئ فنعما لك. وإن كنت متطببا فاحذر أن تقتل إنسانا فتدخل النار. فكان أبو الدرداء، إذا قضى بين اثنين ثم أدبرا عنه، نظر إليهما. وقال: ارجعا إلى. أعيدا على قصتكما. فمتطبب، والله.
قال: وسمعت مالكا يقول: من استعان عبدا بغير إذن سيده في شئ له بال. ولمثله إجارة. فهو ضامن لما أصاب العبد. إن أصيب العبد بشئ. وإن سلم العبد. فطلب سيده إجارته لما عمل، فذلك لسيده. وهو الامر عندنا.
قال: وسمعت مالكا يقول، في العبد يكون بعضه حرا وبعضه مسترقا: إنه يوقف ماله بيده. وليس له أن يحدث فيه شيئا. ولكنه يأكل فيه ويكتسى بالمعروف. فإذا هلك، فماله للذي بقي له فيه الرق.