حلف قيل للمشترى: إما أن تأخذ السعة بما قال البائع. وأما أن تحلف بالله ما اشتريتها إلا بما قلت. فإن حلف برئ منها. وذلك أن كل واحد منهما مدع على صاحبه.
(39) باب ما جاء في الربا في الدين 81 - حدثني يحيى عن مالك، عن أبي الزناد، عن بسر بن سعيد، عن عبيد، أبى صالح مولى السفاح، أنه قال: بعت بز لي من أهل دار نخلة. إلى أجل. ثم أردت الخروج إلى الكوفة. ف عرضوا على أن أضع عنهم بعض الثمن. وينقدوني فسألت عن ذلك زيد بن ثابت.
فقال: لا آمرك أن تأكل هذا ولا توكله.
82 - وحدثني عن مالك، عن عثمان بن حفص بن خلدة، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن الرجل يكون له الدين على الرجل إلى أجل.
فيضع عنه صاحب الحق ويعجله الاخر. فكره ذلك عبد الله بن عمر. نهى عنه.
83 - وحدثني مالك عن زيد بن أسلم، أنه قال: كان الربا في الجاهلية، أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل. فإذا حل الاجل. قال: أتقضى أم تربى؟ فإن قضى، أخذ. وإلا