بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المدبر (1) باب القضاء في المدبر 1 - حدثني مالك، أنه قال: الامر عندنا فيمن دبر جارية له فولدت أولادا بعد تدبيره إياها. ثم ماتت الجارية قبل الذي دبرها: إن ولدها بمنزلتها. قد ثبت لهم من الشرط مثل الذي ثبت لها. ولا يضرهم هلاك أمهم. فإذا مات الذي كان دبرها، فقد عتقوا. إن وسعهم الثلث.
وقال مالك: كل ذات رحم فولدها بمنزلتها. إن كان حرة، فولدت بعد عتقها، فولدها أحرار. وإن كانت مدبرة، أو مكاتبة، أو معتقة إلى سنين، أو مخدمة، أو بعضها حرا، أو مرهونة، أو أم ولد، فولد كل واحدة منهن على مثال حال أمه. يعتقون بعتقها.
ويرتقون برقها.
قال مالك، في مدبرة دبرت وهي حامل: إن ولدها بمنزلتها. وإنما ذلك بمنزلة رجل أعتق جارية له وهي حامل. ولم يعلم بحملها.
قال مالك: فالسنة فيها أن ولدها يتبعها ويعتق بعتقها.