كتاب الموطأ - الإمام مالك - ج ٢ - الصفحة ٦٥٧
يعنى بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا. وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن.
قال مالك: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب.
(30) باب السلف وبيع العروض بعضها ببعض 69 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف.
وصله أبو داود في: 22 - كتاب البيوع، 68 - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده.
والترمذي في: 12 - كتاب البيوع، 19 - باب كراهية بيع ما ليس عندك. وقال: حسن صحيح.
والنسائي في: 44 - كتاب البيوع، 60 - باب بيع ما ليس عندك.
قال مالك: وتفسيره ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا. على أن تسلفني كذا وكذا. فإن عقد بيعهما على هذا فهو غير جائز. فإن ترك الذي اشترط السلف، ما اشترط منه، كان ذلك البيع جائزا.
قال مالك. ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان، أو الشطوي، أو القصبي، بالأثواب.

69 - (الشطوي) نسبة إلى شطا، قرية بأرض مصر.
(القصبي) القصب ثياب ناعمة من كتان، الواحدة قصبي.
(٦٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 ... » »»
الفهرست