من حب البان، هو السليخة. لا بأس بحب البان بالبان المطيب. لان البان المطيب قد طيب ونش وتحول عن حال السليخة.
قال مالك، في رجل باع سلعة من رجل. على أنه لا نقصان على المبتاع. إن ذلك بيع غير جائز وهو من الخاطرة. وتفسير ذلك: أنه كأنه استأجره برج. إن كان في تلك السلعة.
وإن باع برأس المال أو بنقصان فلا شئ له. وذهب عناؤه باطلا. فهذا لا يصلح. وللمبتاع في هذا أجرة بمقدار ما عالج من ذلك. وما كان في تلك السلعة من نقصان أو ربح، فهو للبائع، وعليه. وإنما يكون ذلك، إذا فاتت السلعة وبيعت. فإن لم تفت فسخ البيع بينهما.
قال مالك: فأما أن ببيع رجل من رجل سلعة. يبت بيعها. ثم يندم المشترى فيقول للبائع: صنع عنى. فيأبى البائع. ويقول: بع فلا نقصان عليك فهذا لا بأس به. لأنه ليس من المخاطرة. وإنما هو شئ وضعه له. وليس على ذلك عقدا بيعهما. وذلك الذي عليه الامر عندنا.
(35) باب الملامسة والمنابذة 76 - حدثنا يحيى عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان: وعن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة.
أخرجه البخاري في: 43 - كتاب البيوع، 63 - باب بيع المنابذة.
ومسلم في: 21 - كتاب البيوع، 1 - باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، حديث 1.