15 - و. حدثني عن مالك، عن حميد الطويل، عن أنس بن مالك، أن ه كان يقول: للبكر سبع، وللثيب ثلاث.
أخرجه البخاري في: 67 - كتاب النكاح، 100 - باب إذا تزوج البكر على الثيب.
و 101 - إذا تزوج الثيب على البكر.
ومسلم في: 17 - كتاب الرضاع، 12 - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف، حديث 45 - 46.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
قال مالك: فإن كانت له امرأة غير التي تزوج. فإنه يقسم بينهما. بعد أن تمضى أيام التي تزوج بالسواء. ولا يحسب على التي تزوج، ما أقام عندها.
(6) باب مالا يجوز من الشروط في النكاح 16 - حدثني يحيى عن مالك، أنه بلغه أن سعيد بن المسيب سئل عن المرأة تشترط على زوجها أنه لا يخرج بها من بلدها. فقال سعيد بن المسيب: يخرج بها إن شاء.
قال مالك: فالامر عندنا أنه إذ شرط الذجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح، أن لا أنكح عليك، ولا أتسرر: إن ذلك ليس بشئ. إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق، أو عتاقة، فيجب ذلك عليه، ويلزمه.