(20) باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه سئل مالك: عن إمام قبل الجزية من قوم فكانوا يعطونها. أرأيت من أسلم منهم.
أتكون له ارضه، أو تكون للمسلمين، ويكون لهم ماله؟ فقال مالك: ذلك يختلف. أما أهل الصلح، فإن من أسلم منهم فهو أحق بأرضه وماله. وأما أهل العنوة الذين أخذوا عنوة، فمن أسلم منهم فإن ارضه وماله للمسلمين. لان أهل العنوة قد غلبوا على بلادهم. وصارت فيئا للمسلمين. وأما أهل الصلح، فإنهم قد منعوا أموالهم وأنفسهم. حتى صالحوا عليها.
فليس عليهم إلا ما صالحوا عليه.
(21) باب الدفن في قبر واحد من ضرورة، وإنفاذ أبى بكر رضي الله عنه عدة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 49 - حدثني يحيى عن مالك، عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، أنه بلغه: أن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمر، الأنصاريين، ثم السلميين، كانا قد حفر السيل قبرهما. وكان قبرهما مما يلي السيل. وكانا في قبر واحد. وهما ممن استشهد يوم أحد. فحفر عنهما ليغيرا من مكانهما. فوجد لم يتغيرا، كأنهما ماتا بالأمس. وكان أحدهما قد جرح، فوضع يده على جرحه، فدفن وهو كذلك. فأميطت يده عن جرحه، ثم أرسلت، فرجع كما كانت. وكان بين أحد وبين يوم حفر عنهما، ست وأربعون سنة.