إلا رجلا. فعرض على الحاضر أن يأخذ بالشفعة أو يترك. فقال: أنا آخذ بحصتي وأترك حصص شركائي حتى يقدموا. فإن أخذوا فذلك. وإن تركوا أخذت جميع الشفعة.
قال مالك: ليس له إلا أن يأخذ ذلك كله أو يترك. فإن جاء شركاؤه، أخذوا منه أو تركوا إن شاؤوا. فإذا عرض هذا عليه فلم يقبله، فلا أرى له شفعة.
(2) باب مالا تقع فيه الشفعة 4 - قال يحيى: قال مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم، أن عثمان بن عفان قال: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها. ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل.
قال مالك: وعلى هذا، الامر عندنا.
قال مالك: ولا شفعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح.
قال مالك: والامر عندنا أنه لا شفعة في عرصة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح.
قال مالك، في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة، على أنه فيها بالخيار. فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بالشفعة. قبل أن يختار المشترى: إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشترى ويثبت له البيع فإذا وجب له البيع، فلهم الشفعة.
وقال مالك، في الرجل يشترى أرضا فتمكث في يديه حينا. ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا بميراث: إن له الشفعة إن ثبت حقه. وإن ما أغلت الأرض من غلة فهي للمشترى الأول.